للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للصلاة فيه وتنظيفه من الأقذار وكنسه وتطييبه " لحديث " عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد فى الدُّور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان بسند جيد (١). {٣٥٦}

والمراد بالدور القبائل (وحكمة) أمر أهل كل محلة ببناء مسجد فيها، أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب إلى الأخرى فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه، فأَمَرُوا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة فى مسجدهم من غير مشقة تلحقهم. قاله فى المرقاة (٢)? (وقال) غيره: المراد بالدور البيوت أو المحال التى فيها الدور. وهذا هو الظاهر لورود النهى عن اتخاذ البيوت مثل المقابر. وقال الخطابى: فى هذا حجة لمن رأى أن المكان الأمر يتم فيه بأن يجعله مسجداً بالتسمية فقط، لكانت مواضع تلك المساجد فى بيوتهم خارجه عن أملاكهم. فدل على أنه لا يصح أن يكون مسجداً بنفس التسمية (٣)? . ولذلك قال صاحب الهداية: إن اتخذ وسط داره مسجداً وأذن للناس بالدخول فيه، له أن يبيعه ويورث عنه، لأن المساجد ما لا يكون لأحد فيه حق المنع. وإذا كان ملكه محيطاً بجوانبه كان له حق المنع فلم يصر مسجداً (٤).

(وروى) أبو رافع عن أبى هريرة أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقّم المسجد ففقده النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات فقال:


(١) ص ٧٩ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٦١ ج ٤ - النهل (اتخاذ المساجد فى الدور) ولفظه: أرم رسول الله .. وص ٤٠٩ ج ١ تحفة الأحوذى (فى تطيب المساجد) وص ١٣٢ ج ١ سنن ابن ماجه (تطهير المساجد وتطييبها).
(٢) ص ٤٥٩ ج ١ - مرقاة المفاتيح (الفصل الثانى - باب المساجد).
(٣) ص ١٤٢ ج ١ معالم السنن.
(٤) ص ٦٣ ج ٥ شروح الهداية (فصل فى أحكام المسجد - الوقف).