الطائفة الثانية ندباً إلى وجه العدو، فلو أتموا الصلاة مكانهم صحت، وتجئ الطائفة الأولى إلى مكان صلاتهم ندباً ويتمون بلا قراءة عند الحنفيين، لأنهم لاحقون، ثم يذهبون إلى العدو، ولو أتموا عنده صح، ثم تجئ الطائفة الأخرى إن شاءوا ويتمون صلاتهم بقراءة اتفاقاً، لأنهم مسبوقون. وبهذه الكيفية أخذ الحنفيون والأوزاعى والشافعى وأحمد وأشهب المالكى. ورجحها ابن عبد البر:
(أولا) لقوة أدلتها. وهى:
(أ)(قول) ابن مسعود: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفين، فقام صف خلف النبى صلى الله عليه وسلم صف مستقبل للعدو، فصلى النبى صلى الله عليه وسلم بالصف الذى يليه ركعة، ثم قاموا فذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلى العدو وجاء أولئك فقاموا مقامهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا. أخرجه احمد وأبو داود والطحاوى والبيهقى بسند رجاله ثقات (١). [١٠٥].
(وظاهره) أن الطائفة الثانية والت بين ركعتها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها.
(ب) وقو ابن عمر: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو. ثم انصرفوا وقاموا
(١) ص ١٠ ج ٧ الفتح الربانى. وص ١١٩ ج ٧ المنهل العذب (من قال يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم .. ) وص ١٨٤ ج ١ شرح معانى الآثار (صلاة الخوف) وص ٢٦١ ج ٣ سنن البيهقى (من قال فى هذا كبر بالطائفتين جميعاً ثم قضى كل طائفة ركعتها الباقية .. ).