للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مقام اصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. أخرجه البيهقى والسبعة إلا ابن ماجه وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (١). [١٠٦].

(وظاهره) أنهم أتموا لأنفسهم فى حالة واحدة، ويحتمل أنهم اتموا على التعاقب كما فى حديث ابن مسعود وهو الراجح، لئلا يلزم تضييع الحراسة المطلوبة.

(حـ) وما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى صلاة الخوف: تقوم طائفة مع الإمام وطائفة بإزاء العدو، فيكبر الإمام بالطائفة التى معه ويصلى بهم ركعة، فإذا فرغ منها وذهبوا حتى يكونوا بإزاء العدو من غير أن يتكلموا والإمام مكانه، وتأتى الطائفة التى بإزاء العدو فيصلى بهم الإمام ركعة أخرى حتى إذا فرغ منها انصرف الإمام وذهب هؤلاء من غير أن يتكلموا حتى يكونوا بإزاء العدو، فيجئ الآخرون فيقضون وحداناً ركعة ركعة ويسلمون. فذلك قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} الآية. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (٢) (٢٨)


(١) ص ٢٦٠ ج ٣ سنن البيهقى (من قال يصلى بكل طائفة ركعة ثم يقضون الركعة الأخرى). وص ١١ ج ٧ الفتحالربانى. وص ٢٩٣ ج ٢ فتح البارى (صلاة الخوف) وص ١٢٤ ج ٦ نووى مسلم. وص ١١٦ ج ٧ المنهل العذب (من قال يصلى بكل طائفة ركعة). وص ٢٢٩ ج ١ مجتبى (صلاة الخوف) وص ٣٩٤ ج ١ تحفة الأحوذى.
(٢) انظر رقم ٣٧٥ ص ٧٥ (صلاة الخوف).