للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى. ومولى امرأة عطاء مجهول (١). [١٤٥].

(وتقدم) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت (٢). قال الترمذى: والعمل عليه عند أهل العم. كرهوا للرجل التكلم والإمام يخطب، وإن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة.

(واللغو) الكلام الذى لا ثواب فيه، وقيل: الإثم والباطل.

(وفى هذه) الأحاديث دليل على حرمة الكلام حال خطبة الجمعة مطلقاً ولو أمراً بمعروف، وهو قول مالك والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد.

(وللشافعية) قولان أصحهما لا يحرم الكلام حال الخطبة. والإنصات مستحب بناء على أن المراد باللغو ما لا ثواب فيه، ويرده:


(١) انظر ص ٦٢ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٩٢ ج ٦ المنهل العذب (فضل الجمعة) وص ٢٢٠ ج ٣ البيهقى (الإنصات للخطبة وإن لم يسمعها). و (يربثون) بالباء المشددة: من التربيث وهو الحبس والتثبيط. والمعنى: أن الشياطين تقعدهم عن السعى إلى الجمعة حتى تمضى الأوقات الفاضلة. و (الرايات) جمع راية. ولعله كناية عن طاعة الناس للشياطين واتباعهم لهم كما يتبع الجيش حامل الراية. و (كفلان) مثنى كفل بكسر فسكون: التنصيب وإنما كان له كفلان من الأجر لدنوه من الإمام وإنصاته (ومن نأى) أى ابتعد عن الإمام فصار لا يتمكن من السماع والنظر فأنصت ولم يلغ فله نصيب من الأجر لإنصاته (ومن دنا) أى قرب من الإمام فلغا ولم ينصت فعليه كفلان من الوزر لعدم إنصاته ولغوه (ومن نأى) أى بعد بحيث لا يمكنه السماع ولغا فعليه وزر لغوه (فلا جمعة له) أى أنه حرم من ثواب صلاة الجمعة وإن سقط بها الفرض. وقيل صارت له ظهراً. ويؤيده ما تقدم فى حديث ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً. تقدم رقم ١٣٢ ص ١٣١.
(٢) تقدم رقم ٢٦ ص ٣٠ (قضاء الفائتة فى أوقات النهى).