للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أ) ما تقدم فى حديث على رضى الله عنه: ومن دنا من الإمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر. وقوله: ومن قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له (١).

(ب) (وحديث) ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذى يقول له أنصت ليس له جمعة. أخرجه أحمد والبزار والطبرانى، وفى سنده مجالد بن سعيد ضعفه كثير، ووثقه النسائى فى رواية، وقال الحافظ فى بلوغ المرام: رواه أحمد بسند لا بأس به (٢). [١٤٦].

(وقال) أبو حنيفة: يحرم الكلام ويجب الإنصات إذا خرج الإمام إلى الخطبة إلى أن يفرغ منها. (والمراد) بخروجه صعوده على المنبر أو خروجه من الحجرة إن كانت، لما روى عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. أخرجه ابن أبى شيبة (٣) (٣٢).

وقول الصحابى: فى مثل هذا حجة، فإنه لا يقال من قبل الرأى، فهو فى حكم المرفوع.

(وقال) مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام ما لم يشرع فى الخطبة، لأن المنع منه لما فيه من الإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع هنا، ولقول الزهرى: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. أخرجه مالك (٤) (٣٣).


(١) تقدم رقم ١٤٥ ص ١٣٩.
(٢) ص ٩٧ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٨٤ ج ٢ مجمع الزوائد (الإنصات والإمام يخطب).
(٣) ص ٢٠٢ ج ٢ نصب الراية.
(٤) ص ١٩٥ ج ١ زرقانى الموطأ (الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب).