للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) الحافظ: واستدل به، أي بحديث " إذا قلت لصاحبك أنصت " على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة. وبه قال الجمهور فى حق من سمعها، وكذا الكلام فى حق من لا يسمعها عند الأكثر، وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة (١).

ثم قال: ونقل صاحب (المغنى) الاتفاق على أن الكلام الذى يجوز فى الصلاة يجوز فى الخطبة كتحذير الضرير من البئر.

(وعبارة الشافعى): وإذا خاف على أحد لم أر باساً إذا لم يفهم عنه بالإيماء ان يتكلم. وقد استثنى من الإنصات فى الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى ما لم يشرع مثل الدعاء للسلطان، بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه.

وقال النووى: محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب.

ومحل الترك إذا لم يخف الضرر وإلا فيباح للخطيب إذا خشى على نفسه (٢).

(وقال) الترمذي: واختلفوا فى رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعضهم فيهما والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. أ. هـ. وحكى ابن العربي عن الشافعي موافقة أحمد وإسحاق.

(قال) العراقي: وهو أولى مما نقله عنه الترمذى. وقد صرح الشافعي فى مختصر البويطى بالجواز فقال: ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه، لأن التشميت سنة. ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه؛ لأن السلام سنة ورده فرض. وقال النووى فى شرح المهذب: إنه الأصح (٣).


(١) انظر ص ٢٨١ ج ٢ فتح الباري (الإنصات يوم الجمعة).
(٢) انظر ص ٢٨٢ منه.
(٣) ص ٣٦٦ ج ١ تحفة الأحوذى (كراهة الكلام والإمام يخطب).