للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فعلى) العاقل أن يتأدب بآداب الشريعة ويتحلى بتعاليمها ولا سيما فى صلاة الجمعة ليكون ممن سلك أحسن سبيل (روى) عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله عز وجل، فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهى كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، فإن الله يقول: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}.أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقى بسند جيد (١). [١٤٨].

(١٤) ويندب لمن أتى المسجد قبل الجمعة التنفل مع طول القيام ما لم يصعد الإمام المنبر (لقول) نافع: كان ابن عمر يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلى ركعات يطيل فيهن القيام، فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح، وهذا لفظ أحمد (٢).

[١٤٩].

(١٥) ويطلب ممن دخل المسجد ولم يجد مكاناً يجلس فيه ألا يقيم غيره ليجلس مكانه، بل يطلب التوسعة (لحديث) جابر بن عبد الله: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل أفسحوا. أخرجه أحمد ومسلم (٣). [١٥٠].


(١) ص ٦٤ ج ٦ الفتح الربانى. و ٢٨٠ ج ٦ المنهل العذب (الكلام والإمام يخطب) وص ٢١٩ ج ٣ سنن البيهقى (الإنصات للخطبة).
(٢) ص ٧٦ ج ٦ الفتح الربانى. وص ٢٩٥ ج ٦ المنهل العذب (الصلاة بعد الجمعة) وفيه: ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
(٣) ص ٧٠ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٦١ ج ١٤ نووى مسلم (تحريم إقامة الإمسان من موضعه. كتاب السلام) و (لا يقيم) روى بصيغة
الخبر، والمراد النهى. ووفى رواية لمسلم: لا يقيمن احدكم الرجل من مجلسه بصيغة النهى المؤكد. وفى رواية له: لا يقيم أحد أخاه يوم
الجمعة .. إلخ، بصيغة النهى بلا تأكيد.