للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وذكر) يوم الجمعة من التنصيص على بعض أفراد العام لا من باب التقييد، للأحاديث المطلقة (١).

(ومن سبق) إلى مكان مباح ولو غير مسجد فى يوم جمعة أو غيره لصلاة أو غيرها، فهو أحق به. ويحرم على غيره غقامته منه والقعود فيه. وكذا من جلس فى مكان ثم قام منه لقضاء حاجته ثم يعود إليه فإنه احق به ممن جلس فيه بعد قيامه كما تقدم بيانه فى بحث (إقامة الإنسان من مكان مباح سبق إليه) (٢).

(١٦) ويندب لمن بالمسجد إذا غلبه النعاس فى مكان التحول منه إلى آخر (لحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فى المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. أخرجه احمد وأبو داود وابن أبى شيبة والبيهقي والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (٣). [١٥١].

(وذكر) يوم الجمعة من التنصيص على بعض إفراد العام اعتناء به أو نظراً للغالب لطول المكث فى المسجد يوم الجمعة. ففى رواية أبى داود: إذا نعس أحدكم وهو فى المسجد.

(وحكمة) الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس، أو لأن المكان


(١) منها ما تقدم رقم ٢٨٧ ص ٢٤٠ ج ٣ الدين الخالص: عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه
آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا (١٤).
(٢) مما تقدم ص ٢٠٤ ج ٣ الدين الخالص.
(٣) ص ٦٩ ج ٦ الفتح الربانى. وص ٢٨٧ ج ٦ المنهل العذب (الرجل ينعس والإمام يخطب) وص ٢٣٧ ج ٣ سنن البيهقي (النعاس فى المسجد يوم
الجمعة) وص ٧٢ ج ١ تحفة الأحوذى (باب فيمن ينعس يوم الجمعة يتحول .. من مجلسه).