للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامسة، وهكذا. ويحرم إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلد لغير حاجة. قال فى المبدع: / لا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء (١). وبقول عطاء قال أبو حنيفة ومحمد- كما علمت- والظاهرية.

ومشهور مذهب الشافعية جواز تعدد الجمعة لحاجة. قال الشيخ على الشبراملسى فى رسالة له فى حكم صلاة الظهر بعد الجمعة، الصحيح أنه لا يجوز تعدد الجمعة ما يشق الاجتماع فى محل واحد- ولو غير مسجد- مشقة لا تحتمل عادة، أى يقيناً كما قيد به الشهاب بن حجر، وتبعه شيخ مشايخنا الشمس الرملى، سواء أحال نهر بين أجزاء محلها أم لا، وسواء أكانت قرى واتصلت أم لا.

نعم إن حال بينهما سور جاز التعدد مطلقاً لفعل بعضهم لها داخله وبعضهم خارجه. وهل العبرة فيمن يعسر اجتماعه بمن يصليها بالفعل أو من تصح منه أو من يغلب حضوره، أو من تلزمه؟ احتمالات، اعتمد الشمس الرملى كأبيه والشهاب بن حجر، ثالثها حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرناه فى كل زمن بحسبه. واعتمد بعض مشايخنا. ويجوز التعدد بقدر الحاجة إن شق الاجتماع بكثرة أهل محلها أو لقتال بينهم أو لبعد أحد طرفيه عنالآخر بحيث لا يسمع من فى أحدهما النداء من الآخر على ما فى الأنوار، وبحيث لو خرج من فى أحدهما منه للآخر عقب الفجر لم يدركها على ما قاله الشهاب بن جحر وتبعه الشمس الرملى، أو بحيث تناله مشقة لا تحتمل عادة بالسعى إليها من أحدهما للآخر على ما قاله الشهاب العبادى (٢). أهـ.

(وقال) كثير من الشافعية: إن هذا هو مذهب الإمام، لأنه دخل بغداد وفيها مسجدان تقام فيهما جمعة ولم ينكر عليه، ويكون كلامه فى الأم


(١) ص ٣٥١ ج ١ كشاف القناع (صلاة الجمعة ركعتان).
(٢) ورقة ١ رسالة فىحكم صلاة الظهر بعد الجمعة رقم ٣٥٩٧ مجاميع فقه شافعى المكتبة الأزهرية.