للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقيدا بما إذا لم يعسر الاجتماع (وقال) بعضهم: إن أحد المسجدين كان خارج السور، وقال آخرون: لم ينكر عليهم لأن المسألة اجتهادية، والمجتهد لا ينكر على مجتهد مثله. واياً فهذا هو مختار أكثر أصحاب الشافعى.

(تنبيه) علم مما تقدم أن جمهور العلماء قالوا بجواز تعدد الجمعة ولا سيما إذا كان لحاجة وأنها فرض الوقت. وعهليه فلا تطلب صلاة الظهر بعدها، لأن المكلف لا يطالب بفرضين فى وقت واحد مع ما فى أدائه جماعةمن إيهام نقض الجمعة، وإيقاع العامة فى اعتقاد أن ليوم الجمعة بعد زواله فرضين: صلاة الجمعة، ولاة الظهر، بل هو الذى لا يرتابون فيه، ويزيدون عليه أنه لا يصح إلا جماعة.

(قال) فى الدر المختار: وهى (يعنى الجمعة) فرض مستقل آكد من الظهر وليست بدلا عنه. وفى البحر: وقد أفتيت مراراً بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط فى زماننا (وأما) من لا يخاف عليه مفسدة منها، فالأولى أن تكون فى بيته خفية (١).

(وقال) زين الدين بن نجيم: يلزم من فعلها (أى الظهر) فى زماننا مفسدة عظيمة، وهو اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست بفرض لما يشاهدونه من صلاة الظهر فيظنون أنها الفرض وأن الجمعة ليست بفرض فيتكاسلون عن أدائها فكان الاحتياط فى تركها (٢) أى الظهر. ولا يخفى أن محو اعتقاد غير الصواب من صدور العامة بتمحيص الحق باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الخير.

(وكتب) العلامة البجرمى على قول شيخ الإسلام فى المنهج: "وألا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان ".


(١) ص ٤٢٣ ج ١ حاشية البجر مي على المنهج (شروط صحة الجمعة).
(٢) ص ١٧١ ج ١ كتاب الأم (الأرض تكون بها المساجد).