للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) أى كثروا بحيث يعسر اجتماعهم، اى بأن يحصل لهم مشقة من الاجتماع لا تحتمل أى اجتماع من يجوز له حضور الجمعة وإن لم تلزمه، فيدخل فيه الأرقاء والصبيان والنساء. فعلى هذا القول يكون التعدد في مصر كله لحاجة، فلا تجب الظهر حينئذ، كما نقل عن ابن الحق (١).

(ومن) قال من المتأخرين: إنه يسن إقامة ظهر بعد الجمعة خروجاً منت خلاف من يمنع التعدد مطلقاً كما هو ظاهر نص الشافعي في الأم (فقوله) غير مسلم، فإن الشافعي لا يجيز صلاة الظهر عند الشك في السبق وعدمه إلا حيث ضاق الوقت.

(قال) في الأم: وإن كان وال يصلى في مسجد صغير فجاء وال غيره فصلى في المسجد عظيم فأيهما صلى أولا فهي الجمعة، فإذا لم يدر أيهما صلى أولا فأعاد أحدهما الجمعة في الوقت أجزأت. وإن ذهب الوقت أعادا معاً فصليا معاً أربعاً أربعاً. قال الربيع: يريد يعيد الظهر (٢).

(وقال) النووي: من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلى الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلاف لأنه مخاطب بالجمعية؛ فإن صلى الظهر قبل الجمعة , فقولان مشهوران الصحيح بطلانها ويلزمه إعادتها؛ لأن الفرض هو الجمعة (٣).

(فهذه) النصوص صريحة في أن الشافعي وأصحابه لا يجيزون صلاة الظهر لمن أشكل عليهم أمر السبق إلا حيث ضاق الوقت عن تأديتها جمعة. فما يفعله كثير من الناس إقامة ظهر عقب صلاة الجمعة في حالة التعدد وإشكال الأمر، مخالف لما قاله الشافعي وأصحابه.


(١)
(٢)
(٣) ص ٤٩٦ ج ٤ شرح المهذب.