(١) كونها قبل الصلاة، لأنها شرط والشرط يتقدم على المشروط، فلا يعتد بالخطبتين عن تأخرتا عن الصلاة، وتعاد معهما عند الأئمة الثلاثة.
(وقالت) المالكية: إن تأخرتا أعيدت الصلاة فقط دون الخطبة إن قرب الزمن عرفاً ولم يخرج الإمام من المسجد، فإن طال أو خرج الإمام أعيدت الخطبتان والصلاة.
(٢) وكونها فى وقت الجمعة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصلَّها بدون خطبة فى الوقت، فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح.
(٣ و ٤) وونهما بحضرة جماعة ممن تنعقد بهم الجمعة بأن يكونوا ذكوراً مكلفين ولو صماً أو نياماً، فلو خطب بحضرة النساء أو الصبيان أو المجانين فقط لا تصح، وكذا لو خطب بحضرة واحد على الأصح عند الحنفيين.
(٥) ويشترط الجهر بالخطبة بحيث يسمع اركانها من تنعقد به الجمعة حيث لا مانع كنوم أو غفلة أو صمم عند الجمهور.
(وقالت) المالكية: الشرط الجهر بها، ولا يشترط سماع الحاضرين ولا إصغاؤهم، وإن كان الإصغاء واجباً عليهم، فلو أسر بها لا تصح.
(٦) ويشترط- عند الحنفيين - الموالاة بين الخطبة والصلاة، بألا يفصل بينهما بعمل يقطع الخطبة كالأكل والجماع، بخلاف غير القاطع كالوضوء والغسل، وقضاء فائتةوافتتاح تطوع بينهما، فإنه لا يبطل الخطبة، وإن كان الأولى إعادتها.
(وقالت) المالكية والحنبلية: يشترط الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة بألا يفصل بين ذلك بفاصل طويل عرفاً.