(وقالت) الشافعية: يشترط الموالاة بين أركانها وبينهما وبين الصلاة بألا يفصل بين ما ذكر بقدر ركعتين خفيفتين، وإلا بطلت الخطبة.
(٧) ويشترط كون الخطبة بالعربية للقادر عليها عند ابى يوسف ومحمد والشافعى وأحمد، فإن عجز عن العربية خطب بما يقدر عليه، إلا الآية التى هى من اركان الخطبة عند الشافعى وأحمد فلا ينطقها بغير العربية إن عجز عنها، بل يأتى بدلها بذكر أو دعاء عربى، فإن عجز عن هذا سكت بقدر الآية.
(وقالت) المالكية: يشترط كونها باللغة العربية ولو كان القوم عجماً، فإن لم يوجد فيهم من يحسن العربية سقطت عنهم الجمعة ن وقال أبو حنيفة: تصجح الخطبة بغير العربية ولو من قادر عليها والقوم عرب.
(٨، ٩) ويشترط للخطبة الطهراة من الحدث، والخبث، وستر العورة عند الشافعية، وهو رواية عن مالك، ولا يشترط ما ذكر عند الحنفية والحنبلية، وهو مشهور مذهب المالكية، فلو خطب غير متطهر او عارياً لا تصح عند الشافعية، وتصح عند غيرهم مع الكراهة لمخالفته المتوارث.
(قال) الشيخ منصور بن إدريس: ولا يشترط للخطبتين الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فتجزئ خطبة محدث وجنب، لأنه ذكر تقدم الصلاة فاشبه الذان، وظاهره ولو كان الجنب بالمسجد، لأن تحريم مكثه لا تعلق له بواجب العبادة، كمن صلى ومعه درهم غصب. ولا يشترط لهما ستر عورة وإزالة نجاسة لما تقدم، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبها اللاتين، ولا حضور النائب فى الصلاة والخطبة (ولا يشترط) أن يتولى الخطبتين رجل واحد، لأن كلا منهما منفصلة عن الأخرى.
(قال) فى النكت: فليلغز بها فيقال: عبادة واحدة بدنية محضة تصح