للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعطاسة أو سبح تعجباً، لم يكف عند الأولين، لعدم قصد الخطبة. وعند الشافعية للصارف. وعند المالكية وتشترط نية الخطبة.


= (أ) إن الجمعة شعيرة منأهم شعائر الدين ألزم الله أهل كل بلد - متى توفرت فيهم شروطها- بأدائها على سبيل الاستقلال، أى بحيث يكون خطيبهم وإمامهم منهم وهذا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف. فلو اكتفى أهل بلد بخطبة المذياع التى يلقيها خطيب بلد آخر وهو أجنبى عنه، لصدق عليهم أنهم صلوا من غير خطبة يقوم بها خطيب منهم. وإذا عدمت الخطبة - على هذا الاعتبار- عدم الاعتداد بالصلاة قطعاً لاستعانتهم بغيرهم دون استقلالهم بجزئيات الجمعة.
(ب) إن الغرض من الخطبتين ليس إبلاغ الوعظ والإرشاد بأى طريق من طرق الإبلاغ حتى يكفى بصوت الخطيب دون حضوره مع المصلين بل الغرض من الخطبتين الوعظ والإرشاد. وهناك مقصود آخر هو أعظم منما وهو رقابة الإمام واطلاعه على حالة المصلين بحيث يمكنه أن ينكر ما عساه أن يبدر منهم مما يخالف الدين وليوجه إليه السؤال الضرورى إذا اضطر إليه بعض المصلين، وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظر بعض المصلين حين ترك ما هو مطلوب منه وقت دخوله المسجد تارة. وسأله بعض الحاضرين عنأمور هامة فأجابه تارة أخرى. يعلم هذا كله من اطلع على السنة الصحيحة.
(حـ) إن الخطيب كالطبيب يجب أن يواجه المريض ويفحص حالته بنفسه. ولهذا تتبين الحكمة فى اشتراط بعض الأئمة أن يكون الخطيب فقد اكتفى باطلاعه على الحاضرين ساعة وجوده بينهم خطيباً ووعظهم، وأما الخطيب الغائب فقد وجد صوته دون رقابته وجزء العلة لا يكفى كمال هو معلوم.
(د) إن الخطبة عند بعض الأئمة معتبرة كركعتين لتكمل مع ركعتى الجمعة ظهر يومها. ولهذا اشترط فى الخطيب ما اشترط فى الإمام من وجوده مع المصلين بمكان واحد. ووجود الخطيب بالقاهرة والمصلون ببلد آخر مضيع لهذا الشرط ويفقده لا نتوقف فى الحكم ببطلان المعة كما هو افترق المكان بالإمام والمصلين سواء بسواء.
(هـ) يشترط فى بعض المذاهب أن يكون الخطيب هو الإمام إلا لعذر شديد. وحيث لا عذر هاهنا، فلا يصح أن يكون الخطيب غير الإمام. =