للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا وجب ذكر الله تعالى وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى في تفسير قوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ}. قال: لا أذكر إلا ذكرت معي (١). [١٨٩]

(ويحتمل) ألا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبة ذلك (أما القراءة) فقال القاضي: يحتمل أن تشترط في إحداهما ٦، لما روي الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم، ويحمد الله ويثنى عليه، ويقرأ سورة ثم يجلس، ثم يقوم ويخطب ثم ينزل. كان أبو بكر وعمر يفعلانه. رواه الأثرم. [١٩٠]

(وظاهر) هذا أنه إنما قرأ في الخطبة الأولى ووعظ في الخطبة الثانية، وظاهر كلام الخرقي أن الموعظة إنما تكون في الخطبة الثانية لهذا الخبر.

وقال القاضي: تجب في الخطبتين، لأنها بيان المقصود من الخطبة، فلم يجز الإخلال بها (٢)

سنن الخطبة:

هي كثيرة المذكور منها هنا ثمان عشرة:

(١) سلام الخطيب على الحاضرين قبل صعوده المنبر عند الشافعي وأحمد

(٢، ٣) واستقبالهم وسلامه عليهم بعد صعوده المنبر اتفاقاً (لقول)


(١) روي أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية (ورفعنا لك ذكرك): قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي.
أخرجه البغوى وابن جرير وأبو يعلى: انظر ص ٢١٧ ج ٥ هامش تفسير ابن كثير (٢٢).
(٢) ص ١٥١ ج ٣ مغني.