للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فاسعوا" يقتضى ساعين. وأقل الجمع ثلاثة. وقوله " إلى ذكر الله " يقتضى ذاكراً يسعى إليه وهو الإمام. ويؤيده ما روى عن طارق بن شهاب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو صبى، أو مريض، أو امرأة. أخرجه أبو داود والبيهقى والدارقطنى، وصححه غير واحد (١). [٢٢٦].

قال أبو داود: طارق قد رأى النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاً. وقال البيهقى: هذا الحديث مرسل جيد. وقال النووى: هذا على شرط الشيخين.

(وجه) الدلالة منه أنه أطلق الجماعة، فشمل كل ما يسمى جماعة، وذلك صادق بثلاثة غير الإمام. ويشترط أن يكونوا ممن تصح إمامتهم.

(وقال) أبو يوسف والليث: أقل الجماعة اثنان سوى الإمام، لأن فى المثنى اجتماع واحد بآخر، والجمعة مشتقة من الجماعة، وفى اثنين اجتماع لا محالة.

(وقالت) المالكية: أقل الجماعة التى تنعقد بهم الجمعة اثنا عشر رجلا سوى الإمام ممن تجب عليهم الجمعة، بأن يكونوا ذكورا بالغين أحراراً مقيمين مستوطنين بنية التأييد، لحديث جابر: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس غليها حتى لم يبق غلا اثنا عشر رجلا (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان والترمذى وصححه، وهذا لفظ مسلم (٢). [٢٢٧].


(١) ص ٢٠٩ ج ٦ المنهل العذب (الجمعة للمملوك والمرأة) وص ١٧٢ ج ٣ سنن البيهقى (من تجب عليه الجمعة) وص ١٦٤ سنن الدارقطنى.
(٢) ص ١٠٥ ج ٦ الفتح الربانى. وص ٢٨٨ ج ٢ فتح البارى (إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة .. ) وص ١٥٠ ج ٦ نووى مسلم (قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواً .. ) وص ٢٠٠ ج ٤ تحفة الأحوذى (سورة الجمعة). و (العير) بالكسر: الإبل تحمل الطعام، ثم غلب على كل قافلة.