للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا. وقد اتفق الأئمة على أنخطبة العيد واستماعها سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحبق أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن


= بمعروف فليكن أمره بمعروف. اخرجه البيهقى عن ابن عمرو (٦١) انظر رقم ٣١ وص ٦٨٨ فيض القدير.
(وسمع) عمر رضى الله عنه برجل بالشام يرتكب منكراً فلم يجلب عليه عمر بخيله ورجله وقد كان ذلك بيده وهو عليه هين، وإنما كتب: بسم الله الرحمنالرحيم "حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول".
فكف الرجل عن العصيان من فوره.
فينبغى التدرج فى الإنكار فيكون باللسان قبل اليد وباللين قبل الشدة وبالإسرار قبل الإعلان، وليس من الحزم فى شئ أن يلجأ مسلط إلى القوة فى موضع تغنى فيه العظة ولا من العقل أن يشتد المنكر فى القول واللين ممكن مثمر والإسرار بالإنكار نصيحة والإعلان فضيحة، فقدم الأولى ما أمكنت، ولا تلجأ إلى الأخرى إلا مضطراً.
هذا ولا يسقط عن المكلف الأمر والنهى لظنه عدم الإفادة، وإنما عليه الأمر والنهى لا القبول. قال تعالى: " ما على الرسول إلا البلاغ " ولا يشترط فى الأمر والناهى كونه ممتثلا ما يؤمر به بل يلزم العاصى النهى عما هو مرتكبه لأن عليه تركه وإنكاره فلا يسقط إحداهما بترك الآخر. وفى الحديث: مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه، وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله. أخرجه الطبرانى فى الصغير عن أنس (٦٢) انظر رقم ٨١٧٧ ص ٦٢٢ ج ٥ فيض القدير.
(ويشترط) فىالآمر والناهى كونه عالماً بما يأمر به وينهى عنه، ولا ينكر إلا ما أجمع على إنكاره.
= (وعلى الجملة) فباب الأمر والنهى باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. فينبغى للعاقل ان يهتم به مع الإخلاص لله تعالى، وليحذر من تركه لما يترتب على تركه من الضرر العام، فإن المعاصى إذا فشت ولم ينه عنها عم العذاب الصالح والطالح وحرم الناس غجابة دعائهم.
(ففى) الحديث: والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أخرجه البيهقى =