للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخلاف ما لو أَمَر مجوسِيًّا، لَنه ليس من أَهل الذكاة. وهذا مذهب الحنفيين.

(وقال) الشافعى وأَحمد: يُكْرَه ذبح الكتابى ولو بأَمْر المضَحّى.

(قال) النووى: أَجمعوا على أَنه يجوز أَن يستنيبَ فى ذبح أُضْحِيتِه مسلماً. وأَما الكتابى فمذهبنا ومذهب جماهير العلماءِ صحة استنابتِه وتقعِ ذبيحته ضَحِيتَّه عن الموكل مع أَنه مكروه كَراهةَ تَنْزِيه.

(وقال) مالك: لا تَصِحّ إِنابة الكتابى وتكون شاة لحم. دليلنا أَنه من أَهْل الذكاة كالمسلم (١).

١٦ - بدع الأضحية:

قد علمت فَضْل التَّضْحِية والطريق المشروع فيها، ومع ذلك نرى الناس يَتَنَكَّبُون الطريق ويرتَكِبُون بِدَعاً ومخالفات، تقَدَّم بعضها فى بحث المكروهات.

(ومنها) التهاون فى أَمْر الأُضْحِية " بتركها " وقد قِيلَ بوجُوبها " أَو بعدم " ذَبْحها فى وقتها المشروع. كأَنْ تُذْبَح يوم عرفة أَوْ ليلة العيد أَوْ يومه قبل صلاة العيد " أَوْ لآ يُرَاعَى " فيها السِّنّ المجزِئَه والشروط المعتبرة والآداب المشروعة على ما تَقَدَّمَ بيانُه (قال) ابن الحاج فى المدخل: عِيدُ الأَضْحى هو أَعظم مواسم المسلمين، ترك بعضهم فيه سُنَّة الأُضْحِية التى سَنَّا صاحب الشَّرْع صلوات الله وسلامة عليه، ورَغَّب فيها (بقوله) إِنَّ أَوَّلَ ما نَبْدَأُ به فى يومنا هذا أَنْ نُصَلِّى ثم نرجع فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، ومَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلآةِ هُوَ لَحْمٌ قَدّم لأَهْلِه ليس مِنَ الُّسُك فى شَئ (٢) {٧٢}.


(١) ص ٤٠٧ ج ٨ شرح المهذب (الاستنابة فى ذبح الأضحية).
(٢) أخرجه أحمد والشيخان عن البراء بن عازب. انظر ص ٨٨ ج ١٣ الفتح الربانى، وص ٣٠٩ ج ٢ فتح البراى (الخطبة بعد العيد) وص ١١٤ ج ١٣ نووى مسلم (وقت الأضاحى).