للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِنه يمتَنع أَن يترجم سُورةً أَو ما يقوم به الإِعجاز (واختلف) أَبو حنيفة وأَصحابه فى القادِر على العربية (١).

(وأَما) الأَذكار الواجبة فاختلف فى ترجمة غير القرآن، هل يُتَرْجَم للعاجز عن العربية وعن تَعَلُّمها؟ وفيه لأَصحاب أَحمد وجهان، أَشبههما بكلام أَحمد أَنه لا يُتَرْجَم، وهو قول مالك وإسحاق، والثانى يُتَرْجَم، وهو قول أَبى يوسف ومحمد (٢) والشافعى.

(وأَما) سائر الأَذكار فالمنصوص أَنه لا يُترجمها، ومتى فعل بطلَتْ صلاته، وهو قول مالك وإِسحاق وبعض أَصحابِ الشافعىّ، والمنصوص عن الشافعىّ أَنه يُكْرَه ذلك بغير العربية ولا يُبطل، ومن أَصحابنا مَنْ قال: له ذلك إِذا لم يُحْسِن العربية.

(وأَما) التَّكَلُّم بالْعَجَمِيَّة من غير حاجةٍ فى أَسماءِ الناس والشُّهُور، كالتواريخ ونحو ذلك، فهو مَنْهِىٌّ عنه مع الجهل بالمعنَى بلا ريب، وأَمَّا مَعَ العِلْم به فكلام أَحمد بَيِّن فى كرَاهَتِه أَيضاً، فإِنه كرِهَ آذرماه ونحوه ومعناه ليس محرماً، وأَظُنّه سُئِلَ عن الدعاءِ فى الصَّلاة بالفارَسِيَّة فكرِهَهُ وقال: لِسَان سُوءٍ، وهو أَيضاً قد أَخذ بقول عُمر رضى الله عنه الذى فيه النَّهْى عن رطانَتِهم وعن شُهُودِ أَعْيَادِهم، وهذا قَوْل مالك أَيضاً، فإِنه قال: لا يُحْرِم بالعجمية ولا يَدْعُو بها ولا يَدْعُو بها ولا يَحْلِف بها، وقال: نَهَى


(١) فقال النعمان: تجوز القراءة بغير العربية ولو قادراً عليها. وقال الصاحبان: لا تجوز القراءة بغير العربية إلا لمن عجز عنها. وقد تقدم بيانه فى بحث (من عجز عن القراءة بالعربية)، ص ١٤٥ ج ٢ دين، طبعة ثانية.
(٢) تقدم فى (بحث شروط التحريمة والتشهد الأخير) أنهما يصحان عند الحنفيين بغير العربية ولو من قادر عليها.