(فذكر) فى الجواب حكم الجماعة فى التطوع ثم قال: وهذا الذى ذكرناه فى التطوعات المسنونة. فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة فى وقت معيَّن، تصلى جماعة راتبه كهذه الصلوات المسئول عنها. كصلاة الرغائب فى أول جمعة من رجب، والألفية فى أول رجب ونصف شعبان. وليلة سبع وعشرين من شهر رجب، وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام. وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم ياذن به الله أهـ.
(وقال) الحافظ أبو حفص عمر الموصلى فى كتابه المغنى: صلاة الرغائب والمعراج والنصف من شعبان وصلاة الإيمان والأسبوع كل يوم وليلة وبر الوالدين ويوم عاشوراء وغير ذلك، لا يصح فى هذا الباب شئ عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهـ.
(وقال) مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى فى سفر السعادة: وباب صلاة الرغائب، وصلاة نصف شعبان، وصلاة نصف رجب. وصلاة الإيمان، وصلاة ليلة المعراج، وصلاة ليلة القدر، وصلاة كل ليلة من رجب وشعبان ورمضان. هذه الأبواب لم يصح فيها شئ أصلا أهـ.
١٤ - صلاة ليلة الفطر ويومه:
قيل فيها ما لم يثبت (أ) أخرج الجوزقانى عن مجاهد عن ابن مسعود مرفوعاً: من صلى ليلة الفطر مائة ركعة، يقرأ فى كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد عشر مرات، ويقول فى ركوعه وسجوده عشر مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا فرغ من صلاته، استغفر مائة مرة ثم يسجد ثم يقول: