من الضعف الذى يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرّده عن المعارضات (فإن) قلت قد صرح الحافظ بن حجر أن عمدة من يقول بجواز لبس ما خالطة الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع فى تفسير الحلة السِّيراء (قلت) ليس فى أحاديث الحلة السِّيرَاء ما يدل على أنها حلال، بل جميعها قاضية بالمنع منها، كما فى حديث عمر وعلى وغيرهما مما سلف (فإن) فسرت بالثياب المخلوطة بالحرير كما قال جمهور أهل اللغة. كانت حجة عليهم لا لهم، وإن فسرت بأنها الحرير الخالص، فأى دليل فيها على جواز لبس المخلوط؟ وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير المتقدمة.
(والحاصل) أنه لم يأت المدعون للحل بشئ تركن النفس إليه، وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهور، وهذا أمرهين (والحق) لا يعرف بالرجال أهـ بتصرف (١).
٥ - ما يباح من الحرير:
يحل للرجال اليسير من الحرير، بأن كان قدر أربع أصابع مضمومة فأقل كعلم الثوب والطراز والقيطان والسجاف لإصلاح الثوب، سواء أكان مركبا عليها أم منسوجا فيها أم مصنوعا بالإبرة " لقول " سويد بن غفلة: خطب عمر رضى الله عنه بالجابية فقال: نهى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع، أخرجه أحمد ومسلم والترمذى وقال هذا حديث حسن
(١) انظر ص ٨٤، ٨٥ ج ٢، نيل الأوطار (اقوال العلماء فى لبس الثوب المسوب بالحرير).