للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والأمر) بالقسمة من باب المروءة والتبرع وإلا فأجر الرقية للراقي (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا إلى معكم سهما - تطييبا لقلوبهم ومبالغة في بيان أنه حلال (وفى) الحديث جواز أخذ الأجرة على الرقية وهو متفق عليه. وكذا يجوز أخذها على تعليم القرآن عند الجمهور وهو المفتى به عند الحنفيين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" (١) فإنه وإن كان واردا في الرقية فهو يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

(وعن) خارجة بن الصلت التميمى عن عمه علاقة بن صحار أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم، ثم اقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شئ تداوونه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني مائة شاة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا، قال: خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. (٢) {١٩٩}


(١) ذكره البخارى معلقا عن ابن عباس انظر ص ٣٠٤ ج ٤ فتح البارى (ما يعطى فى الرقية) وهو طرف من حديث وصله البخارى بص ١٥٥ ج ١٠ فتح البارى (الشروط فى الرقية بفاتحة الكتاب).
(٢) انظر ص ١٩ ج ٤ عون المعبود (كيف الرقى). (فلعمرى) أى لحياتى واللام فى وقله لمن أكل جواب القسم أى من الناس من يأكل برقية باطل كذكر الكواكب والاستعانة بها وبالجن فعليه ٩ وزره وأنت أكلت برقية حق أى بذكر الله تعالى وكلامه فلا ورر عليك.