للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجنازة، ثم صلى عليها فكبر أربعا، فقام بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. أخرجه البيهقى (١). {٥٤٥}

وهو مستحب عند الشافعية وروى عن أحمد ومباح عند الحنفيين ومالك ولا يتعين له دعاء، ولكن يستحب اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله أو يقول: " ربنا أتنا ففي الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " (٢)

(٩) الأحق بالإمامة ففي الجنازة: الأولى بها عند النعمان ومحمد بن الحسن والثاني ففي القديم - الولي إن حضر، ثم القاضي، ثم إمام الجهة، ثم ولى الميت الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة إلا الأب فإنه يقدم يقدم على الأبن إذا اجتمعا (لقول) ابى حازم: شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع فى قفا سعيد بن العاص وهو يقول: تقدم فلولا أنها السنة ما قدمتك. وسعيد أمير على المدينة يؤمئذ أخرجه الطبرانى فى الكبير والبزار بسند رجاله موثقون والبيهقى (٣). {٥٤٦}

فيقدم الوالي على القريب لعموم ولايته (وقال) أبو يوسف والشافعي في الجديد: القريب أولى من السلطان، لأن هذه الصلاة مبنية على الولاية، والقريب في مثل هذا مقدم على السلطان كما في النكاح وغيره من التصرفات، ولأن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت ودعاء القريب أرجي لأنه يبالغ في إخلاص الدعاء له وإحضار القلب لزيادة شفقته وكمال تضرعه فكان اقرب إلى الإجابة. فاولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم ابن الابن ثم الأخ ثم


(١) انظر ص ٤٢ ج ٤ بيهقى (الاستغفار للميت والدعاء له ما بين التكبيرة الرابعة والسلام)
(٢) انظر ص ٢٣٩ ج ٥ مجموع النووى.
(٣) انظر ص ٣١ ج ٣ مجمع الزوائد (الصلاة على الجنازة) وص ٢٩ ج ٤ بيهقى (من قال: الوالى احق بالصلاة على الميت من الولى)