للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات، لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء أرجي للإجابة فإنهم أفجع بالميت من غيرهم فكانوا بالتقديم أحق فإن اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فالأخ الشقيق أولى (١).

(وقالت) المالكية والحنبلية: الأولى بالصلاة على الميت: الوصي ثم الأمير ثم ألب وإن علا ثم الأبن وإن سفل ثم أقرب العصبة لإجماع الصحابة رضى الله عنهم على هذا، فقد أوصى أبو بكر أن يصلى عليه عمر، وأوصى عمر إن يصلى عليه صهيب، وأوصت عائشة أن يصلى عليها ابا هريرة (٢).

(وعن) أبي إسحق أن عبد الله بن مسعود أوصى: إذا أنا مت يصلى على الزبير بن العوام. أخرجه البيهقى (٣).

(فهذه) قضايا انتشرت ولم يظهر فيها مخالف فكان إجماعا سكوتيا (وأجاب) الأولون عن هذه الوقائع بحملها على إجازة أولياء الميت للوصية ولو لم يجيزوها ما صحت.

(هذا) وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها فالظاهر تقديم العصبة عند غير النعمان فإنه يقدم زوج المرأة على ابنها منه. وروى عن أحمد لأن أبا بكرة صلى على امرآته ولم يستأذن إخوتها، ولأنها أحق بغسلها فكان أحق بالصلاة (واستدل)

الجمهور بما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لأهل امرأته: أنتم أحق بها ولأن الزوجية قد زالت بالموت فصار أجنبيا، والقرابة لم تزل. وعلى هذا إن لم يكن لها عصبة فالزوج أولي لأن له سببا وشفقة فهو أولى من


(١) انظر ص ٢١٦ ج ٥ مجموع النووى.
(٢) انظر ص ٣٦٦ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٣) انظر ص ٢٩ ج ٤ بيهقى (من قال الوصى بالصلاة عليه أولى).