للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام كبر معه بلا انتظار، وليس هذا اشتغالا بقضاء ما فاته فإنما يصلى مع الإمام ما أدركه كمن يكبر عقب تكبير الإمام قبل أن يتم المأموم القراءة فإنه يكبر ويتابع الإمام ويقطع القراءة (١) عند احمد وأبى يوسف وهو الأصح عند الشافعي. وتحسب له التكبيرة للعذر. (ب) وإن أدرك المأموم الإمام بعد التكبيرة الثانية حسبت له عند أبى يوسف والشافعي وبقضى واحدة. وتحسب له على الصحيح عند أحمد ولا يقضى شيئا. ولا تحسب له عند النعمان ومحمد ومالك ويقضى ثنتين. (جـ) ولو حضر المأموم بعد ما كبر الإمام الرابعة قبل السلام لم يدخل معه وقد فاتته الصلاة عند أبى حنيفة ومحمد ومالك لأنه لا ثمرة لتكبيرة وحده وقد أتم الإمام التكبيرات فلا تتأنى المتابعة (وقال) أبو يوسف والشافعي وأحمد: يكبر المأموم وتحسب له تطبيرة، وإذا سلم لإمام قضى ثلاث تكبيرات كما لو كان حاضرا خلف الإمام ولم يكبر حتى كبر الإمام الرابعة (٢).

(د) وإذا سلم الإمام وقد بقى على بعض المأمومين بعض التكبيرات، يأتي بها المسبوق قبل رفع الجنازة عند الحنفيين، لأن شرط صحة صلاة الجنازة حضور الميت. (وقال) غيرهم: يستحب عدم رفعها حتى يقضى المسبوق ما عليه. وهل يأتي به تباعا بلا ذكره بعده؟ قال الحنفيون: يدعو إن لم يخف رفعها وإلا أتى بما سبق به تباعا (وقال مالك) يدعو إن لم ترفع الجنازة، وإن رفعت تابع التكبير وسلم. وعند الشافعي وجهان: أصحهما أنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وقيل: يكتفي بالتكبيرات (٣).


(١) انظر ص ٣٧٦ ج ٢ مغنى
(٢) انظر ص ٣١٤ ج ١ بدائع الصنائع.
(٣) وملخص مذهب مالك فى المسبوق: أن من سبق بالتكبير مع الإمام ينتظر وجوبا حتى يكبر معه لأنه كالقاضى خلف الإمام إذا كل تكبيرة بمنزلة ركعة. فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الأكثر. وقال اشهب: يدخل مع الإمام ولا ينتظر لأنه لا تفوق التكبيرة إلا بالتى بعدها ويدعو المسبوق بعد تكبيرة فى القضاء إن تركت الجنازة وإن تركت الجنازة وإن رفعت والى التكبير بلا دعاء وسلم (انظر ص ١٦٨ ج ١ صعير الدرديرى).