للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(هذا) ولا تصح صلاة المسبوق في الجنازة عند الحنفيين ومالك والشافعي إلا بتدارك ما فاته قياسا على سائر الصلوات (ولحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " أخرجه السبعة (١). {٥٤٩}

(وقالت) الحنبلية: من فاته شئ من التكبير استحب له قضاؤه متتابعا فإن سلم مع الأمام ولم يقض فصلاته صحيحة (لما) روى أن عائشة قالت: يا رسول الله إني أصلى على الجنازة ويخفى على بعض التكبير، قال: سمعت فكبرى وما فاتك فلا قضاء عليك (٢).

(وأجابوا) عن الحديث بإنه ورد في الصلوات الخمس بدليل قوله فيه: ولا تأنوها وأنتم تسعون (وروى) أنه صلى الله عليه وسلم سعى في جنازة سعد حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فعلم أنه لم يرد بالحديث هذه الصلاة والقياس على سائر الصلوات لا يصح لأنه لا يقضى في شئ من الصلوات التكبير المنفرد. (هـ) وإذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت تابعة فيه فإذا اسلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وسلم. (وقال) الشافعي: متى دخل المسبوق في الصلاة ابتداء بالفاتحة ثم أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية (٣).


(١) انظر ص ٢٠٩ ج ٥ - الفتح الربانى (فضل المشى الى الجماعة بسكينة) وص ٢٦٦ ج ٢ فتح البارى (المشى الى الجمعة) وص ٩٨ ج ٥ نووى (اسحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة) وص ٢٧١ ج ٤ - المنهل العذب المورود (السعى الى الصلاة) (وص ١٤٨ ج ١ مجتبى السعى الى الصلاة).
(٢) ذكره ابن قدامة فى المغنى.
(٣) انظر ص ٣٧٦ ج ٢ منه.