للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاته لأن الفرض تأدى بالأولى. والتنقل بصلاة الجنازة غير مشروع (وروى) أبوب عن نافع أن ابن عمر قدم بعد ما توفى عاصم أخوه فسال عنه فقال: أبن قبر أخى؟ فدلوه عليه فأتاه فدعا له. أخرجه عبد الرازق وقال وبه نأخذ (١). {٥٥٦}

(وقالت) الشافعية والحنبلية: من فاتته الجنازة فله أن يصلى عليها ما لم تدفن فإن دفنت صلى على القبر (لما) روى الحكم عن حنش قال: مات سهل بن حنيف فأتى به الرحبة فصلى عليه على رضى الله عنه فلما أتينا الجبانة لحقنا قرظة بن كعب فى نا س من قومه فقالو: يأمير المؤمنين لم نشهد الصلاة عليه فقال: صلوا عليه فصلى بهم قرظة بن كعب. أخرجه البيهقى (٢). {٥٥٧}

وعن عمرو بن مرة عن خثيمة أن أبا موسى صلى على الحارث بن قيس الجعفى بعد ما صلى عليه أدركهم بالجبان. أخرجه البيهقى (٣). {٥٥٨}

(جـ) ومن صلى على جنازة لا يشرع له إعادتها عند الحنفيين ومالك. ولا يستحب عند أحمد وهو الصحيح عند الشافعية لأن الثانية تكون نافلة والتنفل بها غير مشروع وعليه فلو صلاها ثانيا لا تصح عند الحنفيين ومالك، وتصح عند الشافعى وأحمد وإن كانت غير مستحبة وتقع نفلا. وقال القاضى حسين: تقع فرض كفاية كما لو صلت جماعة فصلاة الجميع تقع فرضا (٤).

هذا، وإذا صلى على الجنازة لا توضع لأحد يصلى عليها ثانيا، بل يبادر بدفنها إلا أن يرجى الولى فتؤخر إلا أن يخاف تغير الميت.


(١) انظر ص ٤٨ ج ٤ - الجوهر النقى (الصلاة على القبر).
(٢) انظر ص ٤٥ ج ٤ بيهقى (الرجل تفوته الصلاة مع الإمام فيصليها بعده) (والرحبة) بفتحات أو بفتح فسكون - المكان المتسع بين افنية القوم. (وقرظة) بالظاء المعجمة وفتحات (والجبان) الصحراء
(٣) نظر ص ٤٥ ج ٤ بيهقى (الرجل تفوته الصلاة مع الإمام فيصليها بعده) (والرحبة) بفتحات أو بفتح فسكون - المكان المتسع بين افنية القوم. (وقرظة) بالظاء المعجمة وفتحات (والجبان) الصحراء
(٤) انظر ص ٢٤٦ ج ٥ مجموع النووى