للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) ابن سيرين: ما أعلم أن احد من أهل العلم ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تاثما (١).

(وقال) ابو غالب: قلت لبى أمامه: الرجل يشرب الخمر فيموت يصلى عليه؟ قال: نعم، لعله اضطجع على فراشه مرة فقال لا إله إلا الله، فغقر له بها أخرجهما ابن ابى شيبه (٢).

(فإذا قتل) أو مات تارك الصلاة غسل وكفن وصلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين كما يفعل بسائر اصحاب الكبائر على الصحيح عند الأئمة (وقال) بعض الشافعية: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويطمس قبره تغليظا عليه وتحذيرا من حاله وهو قول ضعيف ليس عليه من دليل (٣).

(قال) أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا نصلى عليه وندفنه كما يصلى على ولد الزنا وعلى الزانية (وسئل) عمن لا يعطى زكاة ماله فقال: يصلى عليه، ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل والغال. وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم (٤).

(وأما) قول ابى قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعى لجنازة سال عنها فإن اثنى عليها خير قام فصلى عليها وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها ولم يصل عليها. أخرجه أحمد بسند صحيح (٥). {٥٨٣}

(فمحمول) على المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن بالمدينة


(١) (تأثما) أى خوفا من الوقوع فى الإثم.
(٢) انظر ص ٢١٣ ج ٧ - الفتح الربانى (الشرح)
(٣) انظر ص ٢٦٨ ج ٥ مجموع النووى
(٤) انظر ص ٤١٩ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٥) انظر ص ٢١٣ ج ٧ - الفتح الربانى (ترك الإمام الصلاة على الغال وقائل نفسه ونحوهما).