للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو في حرب أو في بغى يصلى عليهم الإمام وغيره. وكذا على المبتدع مالم يبلغ الكفر وعلى من قتل نفسه أو غيره إذا مات مسلما لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا على صاحبكم. فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيما وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم.

(٢٠) ما يفسد صلاة الجنازة: تفسد بما يفسد به سائر الصلوات من الكلام ونحوه والحدث والأكل والشرب والعمل الكثير والتحول عن القبلة وترك شرط من شروطها أو ركن من أركانها بلا عذر على ما تقدم بيانه في مبطلات الصلاة (١)، غبر أن الحنفيين قالوا: (أ) إن محاذاة المرأة للرجل لا تبطل صلاة الجنازة وإن أبطلت غيرها على ما تقدم في بحث (وقوف المرأة في صف الرجال) (٢).

(ب) القهقهة في صلاة الجنازة لا تنقص الطهارة، لأن القهقهة عرفت حدثا بالنص الوارد في صلاة مطلقة فلا يجعل واردا في غيرها (٣)، لكن لو سبقه الحدث في صلاة الجنازة يبنى وإن عرف البناء بنص وارد في صلاة مطلقة. والفرق:

(أ) أن القهقهة جعلت حدثا لقبحها في الصلاة وقبحها يزداد بزيادة حرمة الصلاة، ولا شك أن حرمة الصلاة المطلقة فوق حرمة صلاة الجنازة. فكان قبحها في الصلاة المطلقة فوق قبحها في صلاة الجنازة فجعلها حدثا هناك لا يدل على جعلها حدثا هنا. (ب) وكذا المحاذاة جعلت مفسدة في الصلاة تعظيما لها


(١) انظر ص ٢ ج ٤ - الدين الخالص
(٢) تقدم أن الراجح القول بعدم فساد صلاة الرجل بمحاذاة المرأو. انظر ص ١٤٥ وما بعدها ج ٣ - الدين الخالص.
(٣) تقدم أن الراجح نقض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة. انظر ص ٢٥٩ وص ٢٦٠ ج ١ - الدين الخالص طبعة ثانية.