للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن المرتد ليس من أهل العبادة.

(جـ) وتسقط الزكاة بموت من تلزمه بلا وصية عند الحنفيين ومالك. وقال الشافعي وأحمد: لا تسقط بالموت على ما تقدم في بحث قضاء الزكاة (١).

(٧) خرص البلح والعنب:

الخرص- بفتح فسكون مصدر خرص من بابي ضرب ونصر- لغة الحزر والتخمين. والمراد به هنا تقدي ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا بأن ينظر الخارص العارف فيقول: يخرج من هذا من التمر كذا ومن الزبيب كذا وكذا، فيحصى عليهم وينظر مبلغ العشر ممن ذلك، ثم يخلى بين المالك وبين الثمار يصنع ما أحب. وإذا أدركت الثمار أخذ منها العشر. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد (لقول) ابن جرير: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. أخرجه أبو داود وأحمد والداقطنى وزادا: ثم يخيرون يهود أيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك؟ وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق. وفي سنده راو لم يسم (٢). {١٠٠}


(١) تقدم ١٣٦.
(٢) انظر ص ١٢ ج ٩ - الفتح الرباني (خرص النخل والعنب) وص ٢١٤ ج ٩ المنهل العذب المورود (متى يخرص التمر) وص ٢١٧ - الدارقطني. وقد رواه عبد الرزاق. والدارقطني بلا واسطة بين ابن جريج والزهري. وابن جريج مدلس فلعله ترك الواسطة تدليا. وذكر الدارقطني الاختلاف في الحديث فقال: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل عن الزهرري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.