للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد. تخرج الزكاة من زيته- وإن قل- إن كان له زيت وأمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري أو بإخبار موثوق به فلا يخرج حينئذ من حبه أو ثمنه أو قيمته. وإن لم يكن له زيت كالزيتون الأخضر أو كان ولم يكن معرفة قدره تخرج الزكاة من قيمته إن أكله أو أهداه ومن ثمنه إن باعه. وإن لم يكن ما ذكر من القيمة والثمن نصابا إذ العبرة بنصاب الحب فإن لم يكن الحب نصابا فلا زكاة فيه. وأما حب الفجل الأحمر والقرطم والسمسم فيجوز الإخراج من زيتها وحبها (١).

(والصحيح) عند الشافعية والحنبلية أنه لا زكاة في الزيتون، وبه قال أبو يوسف ومحمد لأنه لا يدخر يابسا فأشبه الخضراوات ولأنه لم يرد بالآية الزكاة لأنها مكية. والزكاة فرضت بالمدينة على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده ونصابه خمسة أوسق (٢) لكن تقدم أنه قيل: إن الزكاة فرضت بمكة إجمالا وبينت بالمدينة تفصيلا (٣).

(وقال) ابن رشد: وسبب اختلافهم هل الزيتون قوت أو ليس بقوت؟ ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين أو عدم إيجابها. وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضر وهو قول ابن حبيب لقوله تعالى: "وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات" الآية. ومن فرق في الآية بين الثما والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف (٤) (وهو) بهذا يميل إلى ما قاله النعمان. واختار القرطبي قول الجمهور قال: إن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات دون الخضراوات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج فما ثبت أن النبي صلى الله عليه ولم أخذ منها زكاة ولا أحدا من خلفائه. وهذا هو الصحيح في المسألة (٥).


(١) انظر ص ٥٤٦ ج ١ - الفجر المنير.
(٢) انظر ص ٥٥٣ ج ٩ - شرح المقنع.
(٣) تقدم ص ١٠٦ (وقت افتراض الزكاة).
(٤) انظر ص ٢٣٣ ج ١ بداية المجتهد (ما تجب فيه الزكاة).
(٥) انظر ص ١٠١ ج ٧ تفسير القرطبي (والفرسك) بكر فسكون فكسر: الخوخ أو نوع منه.