للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦ و ٧) ركنها وثمرتها:

ركن صدقة الفطر تمليكها لمستحقها فلا تتأدى بالإباحة كالإطعام، وثمرتها سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبى.

(٨ و ٩) من تجب عليه وعنه:

تجب على المسلم الحر الموسر أو ما يجد ما يؤديه زيادة عن قوته وقت من يمونه يوم العيد وليلته على ما تقدم بيانه. وتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ويلي أمره بسبب من ثلاثة:

(أ) القرابة: كطفله الفقير الذي عليه نفقته (لقول) عبد الله بن ثعلبة: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال: "أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير" أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والدارقطني بسند صحيح قوي، غير أن عبد الله بن ثعلبة مختلف في صحبته (١). {١٣٠}

ولأن نفقتهم واجبة على الأب وولايته عليهم تامة (وهل) يخرج الجد عن ابن ابنه الفقير الصغير حال عدم الأب أو كونه فقيرا؟ (ذكر) محمد ابن الحسن أنه لا يخرج لأن ولاية الجد قاصرة لأنها لا تثبت إلا عند عدم الأب فأشبهت ولاية الوصي (وعن) النعمان أنه يخرج عنه (وبه) قال مالك والشافعي وأحمد؛ لأن الجد قائم مقام الأب عند عدمه فكانت ولايته كولاية الأب (أما) الأولاد الذكور الكبار العقلاء فلا يجب على الأب أن يخرج عنهم عند الحنفيين ومالك وإن كانوا في عياله فقراء عاجزين عن الكسب، لأن أحد شطري السبب وهو الولاية منعدم فيهم. وإن أخرج عنهم بلا إذنهم جاز.

(وقال) الشافعي وأحمد: على الأب فطرة أولاده الكبار إن كان ينفق


(١) انظر ص ٤٠٧ ج ٢ نصب الراية. وص ١٤٣ ج ٩ - الفتح الرباني (من روى نصف صاع من قمح) وص ٢٣٩ ج ٩ - المنهل العذب المورود. وص ٢٢٤ - الدارقطني.