للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهم لعجزهم عن الكسب، أو لاشتغالهم بطلب العلم، لعموم حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونونه" أخرجه البيهقي والدارقطني وقال: رفعه القاسم بن عبد الله وهو ليس بالقوى. والصواب وقفه (١). {١٣١}

... (وقال) الأولون: الحديث محمول على جواز الأداء عنهم لا على الوجوب. ويخرج الأب عن الأنثى ما لم تتزوج. فلو زوجت الصغير وسلمت للزوج فلا فطرة لها على أبيها. ولا يلزم الرجل فطرة والديه وإن كانا فقيرين عند الحنفيين لعدم الولاية. وقال الأئمة الثلاثة: عليه فطرتهما كنفقتهما.

(ب) الزوجية: فيجب على الرجل فطرة زوجته المدخول بها زوجة أبيه الذي عليه نفقته ولو غنية أو مطلقة رجعيا أو دعى للدخول بها- عند الأئمة الثلاثة والليث- لأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "ممن تمونون".

... (وقال) الحنفيون والثورى: لا يجب عليه فطرة الزوجة لأن ولايته عليها قاصرة على حقوق الزوجية، فإن كانت غنية فعليها فطرتها في مالها.

... (جـ) ملك من يمونه ويلي عليه: فيخرج الفطرة عن عبده للخدمة ولو مدبرا أو أم ولد أو مأذونا له في التجارة، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق (وأما) زوجة العبد ففطرتها عند الحنفيين على نفسها إن كانت حرة موسرة وإلا فلا. (والمعتمد) عند مالك أن لا فطرة لها على زوجها (وقيل) يخرج عنها ولو حرة لوجوب نفقتها عليه (٢). (وقال) الشافعي: فطرتها على سيد زوجها وهو قياس مذهب أحمد. وذكر أصحابه أن فطرتها على نفسها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة (٣).

(فائدة) الخادم الحر ولاية مخدومه عليه قاصرة، فلا تلزمه فطرته عند


(١) تقدم رقم ١٢٥ ص ٢٤٢.
(٢) انظر ص ٦١٢ ج ١ - الفجر المنير.
(٣) انظر ص ٦٥١ ج ٢ شرح المقنع.