للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنفيين وعليه فطرة نفسه إن كان غنيا (وقال) غيرهم: إن التزم المخدوم نفقة الخادم لزمه فطرته وإلا فلا.

(١٠) وقت وجوب زكاة الفطر:

تجب بطلوع فجر يوم الفطر- عند الحنفيين والليث وهو رواية ابن القاسم عن مالك- لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم عليه كالأضحية.

(وقال) الشافعي وأحمد والثوري: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وهو رواية أشهب عن مالك، لأنها تضاف إلى الفطر فتجب به (ولما) في حديثي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان (١) والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس آخر رمضان، ولأن الفطرة شرعت طهرة للصائم كما في حديث ابن عباس (٢) فأفاد أن وقت الوجوب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.

(وثمرة) الخلاف تظهر فيمن ولد أو أسلم أو استغنى عند طلوع فجر يوم الفطر وبعد غروب شمس آخر يوم من رمضان: تلزم فطرته عند الحنفيين، ولا تلزم عند غيرهم. وإن حصل ما ذكر بعد الفجر فلا زكاة اتفاقا. ومن مات أو ارتد أو أعسر قبل طلوع الفجر لزمت فطرته عند الشافعي ومن وافقه. ولا تلزم عند الحنفيين.

(١١) وقت أدائها:

وقت أداء زكاة الفطر جميع العمر عند الأربعة والجمهور ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر، لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فتؤدي في أي وقت، وإنما يتعين بالأداء أو بآخر العمر وفي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة. غير أن المستحب أن يخرجها قبل الخروج إلى المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (٣) ويأمر به


(١) تقدم رقم ١٢١ ص ٢٣٨، ١٢٣ ص ٢٤٠.
(٢) تقدم رقم ١٢٤ ص ٢٤١ (حكمتها).
(٣) انظر ص ٨٤ ج ٢ بدائع الصنائع.