للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(روى) نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو لصلاة يوم الفطر. أخرجه الترمذي. وقال: حسن صحيح (١). {١٣٢}

(وعن) ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة" أخرجه السبعة إلا ابن ماجه (٢). {١٣٣}

وباستحباب ذلك قال الأئمة الأربعة والجمهور واستدلوا بهذه الأحاديث على كراهة تأخير إخراج صدقة الفطر عن صلاة العيد (وقال) ابن حزم بحزمته (وظاهر) قوله في حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (٣) (أن) من أداها بعد صلاة العيد لا تعتبر زكاة بل صدقة من الصدقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى (والجمهور) على أنها مجزئة إلى آخر يوم الفطر وتأخيرها عنه بلا عذر حرام عند الأئمة الأربعة والجمهور، لأن زكاة واجبة لإغناء الفقير في هذا اليوم، فكان في تأخيرها إثم، ولا تسقط بالتأخير (خلافا) للحسن بن زياد الحنفي وداود الظاهري حيث قالا بسقوطها لأنها قربة تختص بيوم العيد فتسقط بمضيه، كالأضحية تسقط بمضي أيام النحر (ورد) بأن الأضحية غير معقولة المعنى فلا تكون قربة إلا في وقتها، أما الزكاة فإنها قربة مالية معقولة المعنى فلا تسقط إلا بالأداء.

(وعن) ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد. قيل لأحمد: فإن أخرج الزكاة ولم يعطها، قال: نعم إذا أعدها القوم واتباع السنة أولى (٤) (ويجوز تقديمها) ولو قبل رمضان ولعدة سنين على الصحيح


(١) انظر ص ٢٩ ج ٢ تحفة الأحوذي (تقديمها قبل الصلاة) (والغدو) المشي أول النهار.
(٢) انظر ص ١٥٠ ج ٩ - الفتح الرباني (وقت إخراجها) وص ٢٤١ ج ٣ فتح الباري (الصدقة قبل العيد) وص ٦٣ ج ٧ نووي (زكاة الفطر) وص ٢٢٠ ج ٩ - المنهل العذب المورود (متى تؤدي) وص ٣٤٨ ج ١ مجتبي (الوقت الذي يستحب أن تؤدى فيه صدقة الفطر).
(٣) تقدم رقم ١٢٤ ص ٢٤١ (حكمتها).
(٤) انظر ص ٦٦٦ ج ٢ مغنى ابن قدامة.