للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الحنفيين لتحقيق سبب الوجوب وهو راس يمونه ويلي عليه فصار كإخراج الزكاة بعد وجود النصاب. وعند الشافعي يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله لأنها صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم.

(وقال) بعض الحنبلية: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان (وقال) مالك والكرخي: يجوز تقديمها يوما أو يومين قبل العيد وهو مشهور مذهب أحمد (لقول) ابن عمر رضي الله عنهما: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين" أخرجه أبو داود والدارقطني (١). {١٣٤}

(وقال) البخاري: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (٢) وهذا مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم بل لابد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل، فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع (٣) (والدليل) ظاهر فيما ذهب إليه مالك وأحمد، لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير يوم العيد وتعجيلها اليوم واليومين لا يخل بالمقصود منها، فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني بها عن السؤال فيه. والله ولي التوفيق.

(١٢) الواجب في زكاة الفطر وقدره:

يجب فيها نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب عند الحنفيين (لحديث) عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر


(١) انظر ص ٢٢٠ ج ٩ - المنهل العذب المورود (متى تؤدى) وص ٢٢٤ - الدارقطني.
(٢) انظر ص ٢٤٢ ج ٣ فتح الباري (صدقة الفطر على الحر والمملوك).
(٣) انظر ص ٤٢ ج ٢ فتح القدير (مقدار الواجب ووقته).