للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو صاع سواه من طعام" أخرجه الدارقطني والترمذي وقال: حسن غريب (١). {١٣٥}

(وقال) ابن عمر: "كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء" أخرجه أبو داود والدارقطني (٢) (وقالت) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: "كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به" أخرجه أحمد والطبراني. وفي سنده ابن لهيعة متكلم فيه ورواه الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح (٣). {١٣٦}

(ولهذه) الأحاديث قال الحنفيون وزيد بن علي: يجزئ فيها نصف صاع من بر وصاع من غيره (وعن) النعمان أنه يكفي من الزبيب نصف صاع (لكنه) مردود بهذه الأحاديث ونحوها الدالة على الزبيب لا يكفي منه إلا صاع. ولذا اختاره أبو يوسف ومحمد، وعليه الفتوى عند الحنفيين، وقالوا: تؤدي من القمح ودقيقه وسويقه والشعير ودقيقه وسويقه والسلت كذلك والتمر والزبيب. ولا تكفي الفطرة من غير هذه الأصناف إلا بالقيمة.

(وقال) مالك والشافعي: يجب في صدقة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة. ورجح الحطاب المالكي اعتبار غالب القوت في رمضان. واستظهر الأمير غالب القوت يوم الوجوب (وقال) أحمد: يجب في الفطرة


(١) انظر ص ٢٢٠ - الدارقطني وص ٢٨ ج ٢ تحفة الأحوذى (صدقة الفطر) وفي سند الحديث سالم بن نوح وثقه أبو زرعة وابن حبان، وقال في التنقيح: هو صدوق روى له مسلم في صحيحه وقال النسائي: ليس بالقوى.
(٢) انظر ص ٢٢٧ ج ٩ - المنهل العذب المورود (كم يؤدي في صدقة الفطر) وص ٢٢٢ - الدارقطني وفي سند الحديث عبد العزيز بن أبي داود وثقه يحيى القطان وابن معين وأبو حاتم والحاكم وغيرهم. وهم أعرف ممن ضعفه. وقد أخرج له البخاري استشهادا (والسلت) بضم فسكون نوع من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة، وقيل هو حب بين الحنطة والشعير.
(٣) انظر ص ١٤٤ ج ٩ - الفتح الرباني (من روى نصف صاع من قمح) وص ٨١ ج ٣ مجمع الزوائد (صدقة الفطر).