للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاع من البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب يخير في الإخراج من أيها إن وجدت، وإلا أخرج من المقتات من حب أو تمر وهو قول للشافعي ويخرج الأقط في رواية عن أحد (لقول) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا إذا كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت" أخرجه السبعة وقال الترمذي: حسن صحيح (١). {١٣٧}

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون مكن كل شيء صاعا. وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: من كل شيء صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة و (السمراء) القمح.

والحديث يدل:

(أ) على جواز إخراج الأقط في الفطرة. وبه قال مالك وروى عن أحمد (وقال) الحنفيون: لا يجزئ إلا باعتبار القيمة (وقال) الشافعي: لا أحب أن يخرج الأقط فإن أخرج صاعا منه لم يتبين لي أن عليه الإعادة.


(١) انظر ص ١٣٨ ج ٩ - الفتح الرباني (مقدارها وأصنافها) وص ٢٣٩ ج ٣ فتح الباري (صاع من زبيب) وص ٦٢ ج ٧ نووي (زكاة الفطر) وص ٢٢٩ ج ٩ المنهل العذب المورود (كم يؤدي في صدقة الفطر) وص ٣٤٧ ج ١ مجتبي (الزبيب) وص ٢٧ ج ٢ تحفة الأحوذى وص ٢٨٨ ج ١ - ابن ماجه (صدقة الفطر) و (الطعام) في الأصل يشمل كل ما يقتات به من الحنطة والتمر والشعير وغيرها (وقوله) في رواية لأحمد وغيره: فلماجاء معاوية وجاءت السمراء قال: إني أرى معدا من هذا يعدل مدين (دليل) على أن الحنطة لم تكن لهم قوتا قبل هذا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا؟ (والأقط) - بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن مع فتح الهمزة وكسرها-: لبن مجفف غير منزوع الزبد.