للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) على أنه يكفي في الفطرة نصف صاع من بر، وهو قول الحنفيين وقد صح عن الخلفاء الراشدين وغيرهم (روى) أبو قلابة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وأن رجلا أدى إليه صاعا بين اثنين. أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي (١).

(وقال) عمر لنافع: إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع بر. أخرجه الطحاوي (٢) (وقال) عثمان رضي الله عنه في خطبته: أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة. أخرجه الطحاوي (٣).

(وقال) علي رضي الله عنه: على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر. أخرجه عبد الرزاق والدارقطني (٤) (وقال) ابن الزبير: زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع عن تمر أو شعير. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (٥).

الدقيق والسويق: يجوز إخراجهما في الفطرة عند الحنفيين وأحمد (لقول) أبي سعيد الخدري: لم نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت. أخرجه النسائي (٦). {١٣٨}

(وروى) محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام، ومن أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه، وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه


(١) انظر ص ٢٢٥ - الدارقطني. وص ٣٢١ ج ١ شرح معاني الآثار. وص ٤٢٦ ج ٢ نصب الراية.
(٢) انظر ص ٣٢١ ج ١ شرح معاني الآثار. وص ٤٢٦ و ٤٢٧ ج ٢ نصب الراية.
(٣) انظر ص ٣٢١ ج ١ شرح معاني الآثار. وص ٤٢٦ و ٤٢٧ ج ٢ نصب الراية.
(٤) انظر ص ٢٢٥ - الدارقطني. وص ٤٢٧ ج ٤ نصب الراية.
(٥) انظر ص ٤٢٧ منه.
(٦) انظر ص ٣٤٧ ج ١ مجتبي (الدقيق).