للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه البيهقي وقال: هذا مرسل. محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا (١). {١٣٩}

(هذا) والواجب عند الحنفيين نصف صاع من دقيق القمح وسويقه وصاع من دقيق الشعير وسويقه (وقال) أحمد: الواجب صاع من كل (وقالت) المالكية والشافعية والجمهور: لا يجوز إخراج الدقيق والسويق، لأنهما لم يذكرا في الأحاديث الصحيحة.

(١٣) قدر الصاع:

الصاع قدحان بالكيل المصري أو أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين. وهو رطل وثلث بالعراقي عند مالك والشافعي وأحمد وفقهاء الحجاز وأبي يوسف. فيكون الصاع خمس أرطال وثلثا (وقال) النعمان ومحمد وفقهاء العراق: المد رطلان فيكون الصاع ثمانية أرطال. والرطل العراقي عند الحنفيين والرافعي ١٣٠ درهم بالدرهم المتعارف، وعند الحنبلية ١٢٨ درهم وأربعة أسباع درهم، ورجحه النووي. وعند المالكية ١٢٨ درهم (والحق) أن الخلاف في وزن الصاع لفظي وبيانه:

(أ) أن من قال: إنه خمسة أرطال وثلث رطل عراقي اعتبره من التمر والشعير (لقول) أبي داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلا وسمعته يقول: صاغ ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قال: فمن قال ثمانية أرطال؟ قال ليس ذلك بمحفوظ. ذكره البيهقي (٢).

(وقال) الحسين بن الوليد القرشي: قدم علينا أبو يوسف رحمة الله من الحج فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همني تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما حجتكم في ذلك؟ قالوا: نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت


(١) انظر ص ١٦٨ و ١٦٩ ج ٤ بيهقي (من قال يخرج من الحنطة نصف صاع).
(٢) انظر ص ١٧٠ ج ٤ بيهقي (صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسة أرطال وثلث).