للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فتكره الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع. وهذا إذا صلى حينئذ وفي الوقت سعة فإذا ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة، صلى على حاله محافظة على حرمة لوقت ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها (وقال) بعض الشافعية: لا يصلي بحاله بل يأكل وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته. والصواب الأول (١) (ولظاهر) الحديثين قال أحمد وإسحاق: يقدم العشاء على الصلاة وإن لم يكن محتاجا إليه أو خفيفاً ولم يخش فساده لما فيه من شغل القلب وذهاب كمال الخشوع (وقال) الحنفيون والشافعي: إنما يبدأ بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه وإلا ترك الطعام وصلى (وعن) مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيفاً (قال) حميد: كنا عند أنس رضي اله عنه فأذن بالمغرب فقال: أبدءوا بالعشاء. وكان عشاؤه خفيفاً. أخرجه الدارقطني (وقد) ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز وجل وليس كذلك. وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبادة بقلب غير مشغول (ولا يعارض) هذا حديث جابر مرفوعاً "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره" أخرجه أبو داود وفيه (أ) معلي بن منصور كذبه أحمد. (ب) ومحمد بن ميمون منكر الحديث لا يحل الاحتجاج به (٢) {١٧٤}

... لأنه ضعيف كما ترى فلا يعارض الصحيح. وإن سلمنا صحته فمعناه: لا تؤخر الصلاة عن وقتها. وإذا كان الوقت باقياً يبدأ العشاء.


(١) انظر ص ٤٦ ج ٥ نووي.
(٢) انظر ص ٤٠٣ ج ٣ عون المعبود (إذا حضرت الصلاة والعشاء).