للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(دل) على عدم استقرار الكفارة في ذمته (وقال) بعضهم: ما أكله الرجل كفارة له خصوصية (ورد) بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ولا دليل (وأجاب) الجمهور بأن الحديث لا دلالة فيه على سقوط الكفارة بالإعسار، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها إلى أهله لبيان أنه يجوز التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل المكفر (١).

(فائدة) دلت أحاديث الكفارة على ثلاثة أمور: (أ) وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامداً وهو قول عامة العلماء (٢) (وأما) من جامع تأسيساً فلا يفطر عند الحنفيين والشافعي لدخول الجماع في عموم الحديث من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة (٣) (وهو) يرد على من قال بالقضاء كمالك والثوري وعلى من قال بلزوم القضاء والكفارة وهو أحمد ونافع وابن الماجشون المالكيان (هذا) وقد أجمع العلماء على أن من وطئ في نهار رمضان عامداً وكفر ثم وطئ في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. وإن لم يكفر عن اليوم الأول فعليه كفارة واحدة عند الحنفيين وهو رواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل (وقال) مالك والليث والشافعي: عليه كفارتان وهو رواية عن أحمد، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين. أما من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفر عن الأول فيلزمه كفارة واحدة إجماعاً. وإن كفر عن الأول فلا يكفر ثانياً عند الثلاثة (وقال) احمد: عليه كفارة ثانية. وكذا كل من لزمه الإمساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان وإن لم يكن صائماً- كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد


(١) انظر ص ١١٣ ج ١ كفاية الأخبار.
(٢) (عامة العلماء) وشذ الشعبي وسعيد بن جبير وقتادة في قولهم: عليه القضاء دون الكفارة قال الخطابي بشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم.
(٣) تقدم رقم ٢٠٨ ص ٤٧٣ (ما لا يفسد الصوم).