(٢) انظر ص ٦٤١ ج ١ - الفجر المنير (قال) ابن رشد: والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود. فمن شبهها بها قال. كفارة واحدة تجزيء في ذلك عن أفعال كثيرة كما يلزم الزاني جلد واحد ولو زنا ألف مرة إذا لم يجلد لواحد منها ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكماً منفرداً بنفسه في هتك الصوم فيه، أوجب في كل يوم كفارة. والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة والحدود زجر محض (انظر ص ٢١٤ ج ١ بداية المجتهد). (٣) انظر ص ٩٩ ج ٢ زرقاني الموطأ (كفارة من أفطر في رمضان) وص ٩٣ ج ١٠ - الفتح الرباني. وص ٢٢٦ و ٢٢٧ ج ٧ نووي. وص ١٣٠ ج ١٠ - المنهل العذب المورود. وص ٢٥١ الدارقطني وص ٢٢٥ ج ٤ بيهقي.