للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبيد بن جبير. ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان فقلت: يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد، فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، قال: فكل فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ما حوزنا" أخرجه أبو داود والبيهقي والدارمي وأحمد وهذا لفظه (١) {٢٣٤}

(دل) الحديث

(أ) على أنه يجوز لمن بيت نية الصوم ثم سافر نهاراً أن يفطر وهو الأصح عن أحمد واختاره المزني (قال) الخطابي: وشبهوه بمن أصبح صائماً ثم مرض في يومه فإن له أن يفطر للمرض. وكذلك من أصبح صائماً ثم سافر، لأن كلاً من المرض والسفر مرخص حدث في أثناء النهار (ورد) بأن السفر لا يشبه المرض، لأن السفر من فعله والمرض يحدث من غير اختياره فيعذر فيه لا في السفر (٢) (وقال) الحنفيون ومالك والشافعي والأوزاعي: لا يباح له فطر ذلك اليوم، لأن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة


(١) انظر ص ١٥٨ ج ١٠ المنهل العذب المورود (متى يفطر المسافر إذا خرج؟ ) وص ٢٤٦ ج ٤ بيهقي وص ١٠ ج ٢ دارمي. وص ١١٧ ج ١٠ الفتح الرباني (وابن جبير) بالتصغير كان ممن بعث به المقوقس مع مارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله صحبة (والفسطاط) بضم أو كسر فسكون في الأصل المدينة التي فيها مجمع الناس. والمراد هنا مصر القديمة التي بناها عمرو بن العاص (والسفرة) في الأصل يصنع للمسافر وتطلق على ما يوضع فيه الطعام مجازاً و (الغداء) بالدال الطعام يؤكل أول النهار و (أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) استفهام إنكاري أي لا يترك الأكل فإن في تركك له إعراضاً عن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسم إذا قال الصحابي: من السنة كذا. فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (وما حوزنا) بشد الواو وفتح الزاي أي الموضع الذي ضمنا وأردنا السفر إليه.
(٢) انظر ص ١٢٦ ج ٢ معالم السنن.