للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(هـ) مدة فطر المسافر: هي مدة السفر، فللمسافر الفطر حتى يرجع إلى وطنه أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر بموضع واحد يصلح لإقامته عند الحنفيين والثوري والمزني والليث بن سعد (وقال) الأئمة الثلاثة: المسافر إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام أفطر، وإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صام وقد تقدم في بحث مدة القصر أدلة كل (١)، وأما من لم ينو الإقامة بل عزم على الرجوع إلى بلده متى قضى حاجته فإنه يفطر مدة انتظاره قضاء حاجته عند الحنفيين ومالك وأحمد، وروي عن الشافعي لما تقدم في بحث مدة القصر، (ولقول) ابن عباس رضي الله عنهما: صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد- الماء الذي بين قديد وعسفان- أفطر فلم يزل مفطراً حتى انسلح الشهر" أخرجه البخاري (٢). {٢٣٥}

كان فتح مكة لثلاث عشرة أو ست عشرة أو سبع عشرة أو ثماني عشرة خلت من رمضان على الخلاف في ذلك (وفي الحديث) دليل على أن المسافر إذا أقام ببلد متردداً جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة كما يجوز له أن يقصر كما تقدم في بحث قصر الصلاة (٣).


(١) انظر ص ٥٩ ج ٤ الدين الخالص.
(٢) انظر ص ٢ ج ٨ فتح الباري (غزو الفتح).
(٣) انظر ص ٤٩ وما بعدها ج ٤ الدين الخالص.