للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) انقطاع حكم السفر:

ينتهي السفر بأحد أمور ثلاثة

(أ) نية الإقامة بموضع صالح لإقامته مدة معينة على ما تقدم بيانه

(ب) الرجوع إلى المكان الذي ابتدأ منه السفر

(ج) نية الرجوع إليه قبل أن يقطع مسافة القصر. أما إن نوى الرجوع بعد قطعها فإنه لا يلزمه الصوم إلا إذا دعا بالفعل. فإذا حصل واحد مما ذكر في أثناء نهار رمضان وهو مفطر، لزمه الإمساك عند الحنفيين والثوري والأوزاعي وهو رواية عن أحمد، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصوم فإذا طرأ أوجب الإمساك كقيام النية بالرؤية.

(وقال) مالك والشافعي: يستحب له الإمساك. وروي عن أحمد، لحرمة الشهر ولا يجب، لأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً، فإذا أفطر كان له استدامة الفطر كما لو دام العذر. وتقدم تمام الكلام في هذا في بحث من صار أهلاً للصيام (١).

(٣ و ٤) الحمل والرضاع: الحامل هي التي في بطنها جنين. والمرضع التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشره. والمرضعة هي المباشرة له بإلقام ثديها الصبي. فيباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما ولو رضاعاً- بغلبة الظنّ بنحو تجربة أو إخبار طبيب ثقة- من حصول ضرر بالصوم كضرر المريض. وللمرضع الفطر بشرب دواء أخبر الطبيب الثقة أنه يمنع استطلاق بطن الرضيع مثلاً (لحديث) أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام" أخرجه أحمد والأربعة والبيهقي وحسنه الترمذي (٢) {٢٣٦}


(١) تقدم ص ٣٥٠.
(٢) انظر ص ١٢٦ ج ١٠ الفتح الرباني (الصيام للمريض والحامل والمرضع) وص ١٥٣ ج ١٠ المنهل العذب المورود وص ٣١٨ ج ١ مجتبي وص ٢٦٣ ج ١ ابن ماجه وص ٤٢ ج ٢ تحفة الأحوذي (الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع) وص ٢٣١ ج ٤ بيهقي.