للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(دل الحديث) على أنه يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما وبه يقول عامة العلماء. واختلفوا في لزوم القضاء والفدية عليهما (فقال) ابن عباس وابن عمر: عليهما الفدية بلا قضاء إذا خافتا على ولدهما (روي) سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه قال إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يومٍ مسكيناً ولا يقضيان صوما أخرجه ابن جرير الطبري (١).

(وعن) نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة. أخرجه مالك والبيهقي (٢).

(وقال) الحنفيون: يباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة ولا فدية عليهما لعدم النص عليها في الحديث (وبهذا) قال مالك في الحامل (وقال) في المرضع: إذا خافت على ولدها أو نفسها ولم تجد أجرة ترضعه بها عليها الفطر والقضاء والفدية لكل يوم مد (وقال) الشافعي وأحمد: يباح لهما الفطر وعليهما القضاء فقط إن خافتا على أنفسهما فقط أو مع ولدهما. أما إن خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء لأن حالهما لا ينقص عن حال المريض وعليهما الفدية أيضاً لكل يوم مد من غالب قوت البلد عند الشافعي لأنهما يطيقان الصوم وقد قال الله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (٣) " (وقال) أحمد: الواجب مد بر أو نصف صاع شعير والخلاف فيه


(١) انظر ص ٨٠ ج ٢ جامع البيان.
(٢) انظر ص ١١٦ ج ٢ زرقاني الموطأ. وص ٢٣٠ ج ٤ بيهقي.
(٣) سورة البقرة آية ١٨٤.