للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع. فإن عجزتا عن الإطعام سقط عنهما بالعجز ككفارة الوطء بل أولى لوجود العذر. وقيل لا يسقط (١).

(٥) الكبر: - بكسر ففتح- الطعن في السن يطلب من الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لحقهما بالصوم مشقة أن يفطروا ويطعما لكل يوم مسكيناً مداً من بر عند الشافعي وأحمد ونصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو قيمة ذلك عند الحنفيين إن قدر وإلا استغفر الله تعالى وطلب منه العفو والاقالة (قال) ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححاه (٢) (والظاهر) أن هذا موقوف. ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فبني الفعل للمجهول للعلم بالفاعل. فإن الترخيص إنما يكون توقيفاً. ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" وهو الأقرب (وقال) مالك: الشيخ الفاني والمرأة الفانية يفطران ولا شيء عليهما لأنهما تركا الصوم للعجز فلا تجب فدية كالمريض الذي اتصل مرضه بالموت. وهذا قياس مع النص فلا يعول عليه.

(هذا) ولو كان الشيخ الفاني مسافراً فمات قبل الإقامة لا يلزم الإيصاء بالفدية لأنه إنما ينتقل من الصوم إلى الفدية عند لزومه وهو لا يلزم المسافر. والفدية لا تكفي إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره، فلو لزمته كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به وهو شيخ عاجز عن الصوم أو لم يصم


(١) انظر ص ٢١ ج ٣ شرح المقنع.
(٢) انظر ص ٢٥٠ الدارقطني.