للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو مالا بدمنه , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي (١). {١٥٣}

(١٢) ويسن للطائف الدنو من الكعبة إجماعاً لأن القرب من البيت في الصلاة أفضل فكذا فيا لطواف وهذا بشرط ألا يؤذي ولا يتأذي للزحمة. فأن تأذي أو آذى بالقرب فالبعد أولى.

وهذا في حق الرجل , أما المرأة فيستحب لها ألا تدنو من الكعبة حال طواف الرجال بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال. (ويستحب) لها أن تطوف ليلا فأنه أصون لها ولغيرها؛ فأن كان المطاف خالياً من الرجال استحب لها القرب من الكعبة كالرجل. وأصله حديث ابن جريح قال: أخبرني عطاء - إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال - قال: كيف تمنعهن وقد طاف نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: لقد أدركته بعد الحجاب: قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة: أنطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: عنك وأبت فكن يخرجن متنكراتٍ بالليل فيطفن مع الرجال (الحديث) أخرجه البخاري والبيهقي (٢) {١٥٤}


(١) ص ٣١١ ج ٣ فتح الباري (طواف النساء مع الرجال) وص ٧٨ ج ٥ عبد الملك و (حجرة) بفتح فسكون أي ناحية من الناس معتزلة.
(٢) ص ٣٨ ج ٨ شرح المذهب.