للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: هذا أوسط أيام التشريق , قال: هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا المشعر الحرام ثم قال: إني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام حكرمة يومكم هذا فيبلدكم هذا , حتى تلقوا ربكم , فيسألكم عن أعمالكم , ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم , ألا هل بلغت؟ فلما قدم المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي (١) {٢٣٠}

دل الحديث على ان هذه الخطبة كانت في أوسط أيام التشريق لا في أولها. ولذا قال الشافعي وأحمد: هذه الخطبة تكون يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

(٢) النزول بالمحصب - المحصب كمحمدا , واد بين جبل النور والحجون ويسمى الآبطح والبطحاء وخيف بني كنانة (٢). (ويسن) للحاج النزول به إذا نفر من منى إلى مكة يوم الثالث عشر من ذي الحجة ويصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويهجع هجعة ليلة الرابع عشر , ثم يدخل مكة ويطوف طواف الوداع , لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء , ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. أخرجه البخاري والبيهقي (٣). {٢٣١}

(وبهذا) قال الحنفيون والشافعي وأحمد. قال الترمذي: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجباً. قال الشافعي:


(١) ص ١٥١ ج ٥ سنن البيهقي (خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق).
(٢) (الخيف) بفتح فسكون , ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل.
(٣) ص ٣٨٣ ج ٣ فتح الباري (من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) وص ١٦٠ ج ٥ سنن البيهقي (الصلاة بالمحصب .. ) (فطاف به) أي طواف الوداع.